حكم التحايل على القوانين الوضعية في المعاملات التجارية للحصول على مصالح خاصة؟

 
** السؤال كامل
السائل: ما حكم التحايل على القوانين الوضعية، وخاصة في المعاملات التجارية للحصول على مصلحة خاصة لا يتأذى بها الغير؟.
* جواب السؤال

الشيخ : والله هذا سؤال لا يجوز الإجابة عليه بجواب عام؛ لأنه قد يكون الأمر متعلقاً بشيء من الخيانة، لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة، وكان فيه تحقيق مصلحة لا تخالف الشريعة، فحينئذٍ نقول: ما في مانع، بشرط: أنه إذا كان ضامناً بألا يُكتشف عمله المخالف للقانون، فإذا اكتُشف مس الدين والشرع الذي يتمسك به هذا الذي فعل تلك الفعلة . يعني مثلاً: قضية الجمارك والتهريب، هذه الجمارك هي بلا شك هي مكوس غير شرعية خاصة بين بلد إسلامي وبلد آخر، فكثيراً ما نُسأل: هل يجوز أن يهرب مسلم بضاعة ولا يدفع عليها مكوساً؟ نقول: إذا كان رجلاً يمثل التمسك بالدين وبالإسلام، ويخشى أن ينكشف فيهان الإسلام، فلا يجوز في هذه الحالة، أما إن كان رجلاً عادياً وتعاطى وسائل تهريب، بحيث لو ألقي القبض عليه لا ينصرف ذهن القابضين إلى الطعن في المتمسكين بالشريعة، فممكن أن يُقال بجواز ذلك.