ما حكم التسبيح بالحصى أو بالسبحة ؟

 
** السؤال كامل
السائل : من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السُّنــّة ، وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض الآثار الصحيحة وفيها نص استعمال المسبحة ويقول أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليه، فما مدى صحة هذا الكلام ؟ وما مدى صحة هذا الآثار ؟
* جواب السؤال

الشيخ الألباني رحمه الله : وما كان منها مرفوعاً إلى الرسول فلا يصح ، وما كان منسوباً إلى بعض الصحابة ، كنا إحنا ضعفناها كلها ، وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنّة من العقد باليمين والأمر بذلك، فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عد بالحصى بيكون خلاف السنّـة، ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصى فضلاً عن السبحة، السبحة ما لها أصل، وإن احتجوا بالآثار عم بينفذوا عن السنّة، السنّة العد بالأصابع، وأمر الرسول بذلك ، وقال : ( إنهن مسئولات يوم القيامة ) الحصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء بيخالف السنّة فما فيه شك في بدعيتها، فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار ومن رأس بعض الغماريين، هذولا طرقيين وصوفيين ، بيحاولوا بيأيدوا بدعوى بعض ما عثروا عليه من الروايات، وأنا في صدد توفير الوقت لإتمام الرد عليهم.