هل يجوز للحائض الذهاب إلى الحلقات العلمية بالمسجد

 
السائل :
بعض النسوة حائضات ، أو حيضت ، يسألن ، هل يجوز لهن الحضور لدرس الجمعة ، ودرس السبت مثلاً ، والأحد ، وهن حيض ، هل يجوز لهن الحضور داخل المسجد ؟.
** جواب السؤال

الشيخ: نعم يجوز لهن ذلك ، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم ، ولو كانت في المساجد ، لأن دخول المرأة المسجد ، في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه ، فهناك على العكس من ذلك ، ما يدل على الجواز. ومن هذه الأدلة ، حديثان للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: الأول: حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفاجأها الحيض ، وهي نازلة في مكان قريب من مكة اسمه (سَرِفْ) ، دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ووجدها تبكي ، قال لها:« ما لك، أنَفِسْت ؟. ، أو نُفِسْتِ ؟». ، قالت: نعم يا رسول الله ، قال:« هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي ، ولا تصلي ». والشاهد من هذا الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنعها من دخول أفضل المساجد ، وهو المسجد الحرام ، وإنما منعها من الصلاة ، والتطواف بالبيت. فإذاً فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوَّز لها أن تدخل المسجد الحرام ، ولكن منعها من الصلاة ، والتَّطْواف الذي يدل على أنه يجوز للمرأة، هذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة ، وهي حائض أن تدخل المسجد ، أي مسجد كان ، لأن النبي قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض ، ولم يمنعها إلا من الصلاة ، والطواف بالبيت. فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزاً من باب أولى. أما الحديث الثاني: فهو أيضاً كما ألمحت آنفاً ، من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ، والحديث الأول في صحيح البخاري ، وحديثنا الثاني في صحيح مسلم ، قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها يوماً :« ناوليني الخُمرة من المسجد » ، فقالت: يا رسول الله إني حائض ، فقال عليه الصلاة والسلام:« إن حيضتك ليست في يدك ». والمقصود هنا بالحيضة ، هو دم الحائض ، فدم الحائض بلا شك هو نجس ، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة. فلا يلزم من خروج نجاسة ما ، من شخص ما ، أن يكون ذات الشخص نفسه نجسة. فإذاً يجوز للحُيَّض من النساء أن يحضرن مجالس العلم ، ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فهكذا يكون الحكم قائماً ، بالجواز بناء على هذين الحديثين الصحيحين. يضاف إلى ذلك القاعدة المعروفة عند العلماء ، وهي: ( أن الأصل في الأشياء الإباحة )، والأصل براءة الذمة إلا إذا قام الدليل على ما يخالف هذين الأصلين ، فكيف وقد قام الدليل على ما يوافق هذين الأصلين. وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال ، بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لسماع الدروس الدينية ، وسماع تلاوة القرآن ، ونحو ذلك. هذا جواب هذا السؤال. السائل: في حديث في صحيح مسلم ، يذكر فيه ، أو تذكر فيه أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:« ويعتزلن المصلى ». الشيخ: إي نعم ، أي لا يصلين ، هذا كحديث عائشة الأول:« اصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي ، ولا تصلي ». الحيض أمرن أن يحضرن مصلى المسلمين ، يحضرن دعوتهم ، جماعتهم ، لكنهن لا يشاركن المسلمين في صلاتهم.