هل يجوز للطالب الذي يدرس في الخارج الزواج من الكتابية بنية الطلاق ؟

 

السؤال :
السائل : هل يحق للطالب المسلم الذي خرج لطلب العلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية ؟ وفي نفسه تبيت وتأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة محددة ، دون الاتفاق معها مسبقاً على ذلك ، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة ؟
الجواب :

الشيخ الألباني رحمه الله : أولاً : لا ننصح شاباً أن يتزوج كتابية اليوم , والسبب في ذلك : هو أن كثيراً من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكفهر حياتهم وتسوء ، بسبب : سوء أخلاق البنت المسلمة , وقد ينضم إلى ذلك : سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى آخر ذلك ، فماذا سيكون المسلم إذا تزوج بنصرانية ؟ أخلاقها وعاداتها وغيرتها – ونحو ذلك – ونخوتها ، تختلف ، إن كان للغيرة والنخوة لها ذكر عندهم , فتختلف تماماً عما عندنا نحن معشر المسلمين ، لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج ، وإن كان القرآن صريح في دلالة إباحة ذلك , ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم ، تخشى رهبتهم الدول ، ولذلك فالمسألة تختلف من زمن إلى زمن ، في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار و يستأسرون المئات منهم و يسترقونهم , و يستعبدونهم ، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم و آخرتهم ، سبب سعادة المستأسَرين و المسترَقين والمستعبدين ، يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة ، وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض وهم أحرار ، بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه ، من ذلك : قوله عليه السلام : ( أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون ) إلى آخر ما هنالك من أحاديث كثيرة ، لا أستحضر الآن سوى هذا ،و قد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد ، في قوله في الحديث الصحيح : ( إن ربك ليعجب من أقوام يُجرون إلى الجنة في السلاسل ) ، ( إن ربك ليعجب من أقوام ) أي : من النصارى من الكفار , يُجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة بالسلاسل ، اليوم القضية معكوسة تماماً ، القوة والعزة للمسلمين ذهبت ، حيث استذلوا من أذل الناس كما هو الواقع مع الأسف الشديد ، فإذا فرضنا أن شاباً تزوج نصرانية وجاء بها إلى هنا ، فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها ، وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام ، لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي ، لكن من حيث واقعه ليس كذلك ، فالتعري الموجود – مثلاً – في البيوت الإسلامية اليوم – إلا ما شاء الله منها – كالتعري الموجود في أوروبا ، وربما يكون أفسد من ذلك , فإذن ، هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحباً . رجل من الحضور : بتسحبه هي . الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ؟ السائل : بتسحبه هي . الشيخ الألباني رحمه الله : أو كما قلت ، قد يكون العكس هذا أولاً . ثانياً : إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة ، فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية ، وهي : أنه سيبقى – مثلاً – في الدراسة هناك أربع سنوات , فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده , نقول له : هذه النية ، أولاً : لا تُشرع ، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته في الاشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل والمرأة ، وهذا طبعاً نُسِخَ إلى يوم القيامة ، حُرم إلى يوم القيامة ، القاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى ) تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات , هذا لو كان بهذه الناحية فائدة له أو فيه ضرورة تضطره إليها , لكن الحقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة ليتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة , لأنه هو لماذا ينوي هذه النية ؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء الرجل , هذا من ناحية , من ناحية أخرى : هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعاً ، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أنه يطلقها ، وإلا : لماذا هو نوى هذه النية ؟ يعني : هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير , نحن نعتقد أن لا تأثير لها , فإن كان هو معنا في ذلك ، فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير , وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال , فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأغلال , أليس له حرية تطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد أربع سنوات , يعني : قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس , بالمعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي , فحينئذٍ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه , إذن لا فائدة لا شرعاً ولا وضعاً أن ينوى الشاب هذه النية ، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها , وقد يتمتع بها أربع سنوات ـ هذا يقع ووقع مراراً وإن كان هذا نادر ـ فيجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات , فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفاً انه بعد أربع سنوات يطلقها , ليفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد , فإذا انتهت دراسته نظر بعلاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام ، فحينئذ يعود بها ، لأنه ذلك خير, لا والله هذه ما تصلح هناك لسبب أو أكثر من سبب يطلقها , عندنا ليس الزواج كالزواج الموجود عند النصارى , لا ، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإذا الأمر كذلك فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية , فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية : لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية ، لأن له أن يطلقها متى شاء ، فقد يعجل التطليق ، وقد يبطئ بالتطليق ، وقد لا يطلق مطلقاً . والسلام عليكم ورحمة الله