ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟

 
** السؤال كامل
السائل: تصلون أربع ركعات مع علمنا أنكم على سفر، فنسأل: ما مدى القصر عندكم، هل هو بالمدة كما يقول بعضهم أنها ثلاث أيام أم هي بالمسافة ؟ أرجو التفصيل والإيضاح جزاكم الله خيراً.
* جواب السؤال

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الذي تبين لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصداً بلدةً أخرى، السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالته اللغوية المعروفة في اللغة ... ما دام أن الشارع الحكيم لم يُدخل عليها تعريفا أو قيداً جديداً .. مثلاً ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184]، فأطلق المرض كما أطلق السفر فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يفطر، بل أطلق المرض فكل من صح فيه أن به مرضاً أو أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أيام أخرى، كذلك السفر قرنه بالمرض فقال: : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184]، كذلك السفر ليس له قيود في الشرع إنما هو مطلق وفهمه على العرف العام في لغة العرب على هذا فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر فلا يزال في حكم المسافر وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم في حجة الوداع فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين، كذلك ليس للإقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه، ليس له قيود أو حد بأيام معدودات وإنما أيضاً ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العرف العام بصورة عامة. أقول: هنا فرق بين ما ذكرناه آنفاً من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام أم هنا فهنا عرف خاص وعرف عام فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا في صدد الإجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته لكن العرف الخاص المتعلق بي هذا لا يمكن معرفته إلا بالسؤال كما فعلت. أهل العلم يذكرون مسألة نصوا عليها أن الرجل لو كان له زوجتان إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة ً أخرى فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما، على نحو ذلك رأيت -والرأي معرض للخطأ- أنه كذلك من خرج مسافراً ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأني أنا، فأنا نازل عند صهري همام فما دمت عنده وفي بلده فأنا مقيم وإذا ما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر. لعل في ذلك جواب لما سألته.