الجمع بين حديث النهي عن صيام يوم السبت وحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع
السائل: شيخ في الحقيقة سؤال مكرر ، كنت سألتك عنه في مسجد صلاح الدين البارحة ، قلت لي في مسألة عدم صيام يوم السبت ، قلت هنا: تقديم الحاظر على المبيح ، ومثلت بمثال: الصيام يوم الفطر مثلا. الشيخ يتدخل: مثال يوم الخميس يوم عيد. السائل: نعم ، بمناسبة حلول إن شاء الله علينا وعليكم بالخير عاشوراء ، فأحببت أن أسأل سؤالا اعترضني في مسألة عدم صيام يوم السبت لقول النبي « لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم ». قلت: في صيام داود عليه السلام، قلت كذلك: هذا لا يجوز أن يحتج به لعلة معينة ، أو لشيء معين ، ذكرته أنت ، ولا داعي لذكره الآن. ولكن حديث النبي قال:« لو عشت لصمت يوماً قبل عاشوراء.. ». الشيخ يتدخل:« لأن عشت إلى القابل لأصومن التاسع من عاشوراء ». السائل: نعم ، بارك الله فيك ، هذا الحديث ، ألا ينبغي أن نوفق بينه وبين الحديث الذي قال فيه النبي في النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض أي نقول مثلا وهذا القول من طالب العلم مبتدئ ما زال يتعثر حتى في لهجته اللغة العربية، فجاء ليأخذ منك من العلم ما ييسر الله له بارك الله فيك. المسألة أقول: والله المستعان على هذا ، أن لو قلنا: أن هذا الحديث الذي قاله النبي ، ومات ولم يدركه عليه السلام ، مع حديث النهي ، ولا يجوز لنا أن نضرب الأحاديث بعضها في بعض ، وحاشاك أن تفعل أنت هذا ، فأنت في هذه الأيام قدوة لنا في الرسوخ على السنة ، والسؤال عن الدليل. أفلا يجوز هذا ، أن نوفق بينهما . الشيخ رحمه الله يتدخل: وين التعارض يا أخي بارك الله فيك ؟. أنا ما شايف فيه تعارض حتى نوفق. السائل: في هذه المسألة يا شيخ ، بما أن النبي قال: لو عشت لكان هذا ، أي لصام يوماً قبله. الشيخ: نعم. السائل: وحديث النهي لو قلنا أنه: عدم تخصيصه ، عدم تخصيص يوم السبت ، أنه يكون أراد هذا النبي . الشيخ: قل لي: وين التعارض ؟. السائل: التعارض أن النبي قال: لو عشت لصمت اليوم التاسع ، والعاشر. الشيخ: هل قال: لو عشت لصمت التاسع ، ولو كان يوم السبت ؟. السائل: لا ، ما قال. الشيخ: إذن ، وين التعارض ، الله يهديك. التعارض في مخك ، ما تواخذني ، موش موجود بين النصين. السائل: أليس عموم شيخنا بارك الله فيك ؟. الشيخ: يا أخي ، هو أنت العموم تخالفه ؟. ، أليس عموما قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾ [3: المائدة]. فهل أنت تحرم كل ميتة ؟. السائل: لا. الشيخ: وكل دم ؟. إذن ليس المشكلة عما توجده لا إشكال. إذا كان هناك عموم ، فيخصص بما يخصصه ، أما هنا الحقيقة ، لا عموم يا أخي. يقول: (لان عشت إلى قابل) ، يا ترى (إلى قابل) قد يكون يوم سبت ، أحد ، اثنين ، ثلاثاء ، إلى آخره ، ما فيه بيان هنا. لكن لو فرضنا كما صورت لك آنفاً ، لو فرضنا أنه قال:« لئن عشت إلى قابل لأصومن ، ولو كان يوم السبت »، شو رأيك ؟. ، هذا موش صريح ؟. السائل: صريح. الشيخ: طيب ، ثم قال:« لا تصوموا يوم السبت »، إلى أن نقول لك: هنا حاظر ، وهنا مبيح ولا ؟. السائل: نعم الشيخ: إذاً ، يقدم الحاظر على المبيح. فنقول: لو كان النص الأول أنه:« لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء ، ولو كان يوم السبت »، أو قال: أي يوم من أيام الأسبوع ، بعدين جاء حديث ينهى عن صيام يوم السبت إلا فيما فرض الله علينا. طيب ، صوم عاشوراء ليس فرضاً ، بالتالي صوم يوم التاسع ، ليس فرضاً. لو أن مسلماً صام عاشوراء ، ولا يريد أن يصوم لا قبله ، ولا بعده يوماً. ماذا تنصحه ، أن يصوم عاشوراء ، ولا ، لا ؟. السائل: يصوم. الشيخ: لكن شو بتقول له ؟. الأفضل أنك تصوم تاسوعاء معه السائل: نعم. الشيخ: طيب ، هذه الأفضلية ، التي أنت تدندن حولها ، وين التعارض بينها ، وبين قوله عليه السلام: « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم » ؟. ما فيه يا أخي تعارض بارك الله فيك. السائل: التعارض طرأ في ذهني من باب جمع أفعاله ، التي وردت كان يصوم من الشهر السبت ، والأحد ، والاثنين ، وكذلك قال: أحسن صيام ، صيام داود ، كان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً. الشيخ: رجعت حليمة إلى عادتها القديمة ، هذا ليس نصاً عاماً ؟. السائل: نعم ، عموم. الشيخ: طيب. أولا: نص عام « كان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً ». ثانياً: هل من شريعة داود عليه السلام النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ؟. السائل: نعم ، لا. الشيخ: كيف ؟. السائل: ليس بشريعته. الشيخ: طيب ، إذاً لماذا أنت ما تعمل بشريعته ؟. بيدك تتمسك بشريعة الرسول عليه السلام. هو الذي أمرنا بصيام داود ، أو حضنا عليه بالمعنى الأصح ، وقال:« لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ». لماذا يا أخي أنت ما اتحل المشكلة بالطريقة التي أنت حكيتها عني آنفاً ، ألم يقل: في أكثر من حديث، يحض المسلمين على صيام يوم الاثنين ، ويوم الخميس ؟. السائل: نعم الشيخ: طيب ، هذا الحض خاص ، ولا عام على حد تعبيرك أنت ؟. السائل: عام شيخنا. الشيخ: طيب ، لماذا ما صمت يوم العيد ، يوم الخميس ؟. السائل: لأنه جاء النهي عن صيام يوم العيد. الشيخ: القضية هنا، هي هي، ما فيه فرق بين الأمرين. السائل: جزاك الله خيرا . علي حسن: الحديث الذي ذكره الأخ أن النبي كان يصوم يوم السبت، والأحد والإثنين. الشيخ : ضعيف هذا ما عنده خبر