هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي لجمعية حكومية

 
** السؤال كامل
السائل: بالنسبة لمحصول الأرز، الفدان عندنا ينتج حوالي ألفين كيلو (اثنين طن) فالجمعية الزراعية تجبر الفلاح أنه يورد طن ونصف مثلاً بسعر بخس أو قليل فممكن لو فيه فدان ينتج اثنين طن فسيعطى الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تعطى مائتان جنيه مثلاً على الطن؟
* جواب السؤال

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قبل كل شيء نريد أن نفهم، هل الجمعية هذه حكومية؟ السائل: نعم حكومية. وهى تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه لدرجة أنه أحياناً الفدان قد لا يخرج زرعاً فيضطر أن يشترى الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ فيكون خسران، ثم بعد ذلك يعيش هو وأولاده بأي كيفية بعد ذلك، فهم يسألون عن الزكاة التي الجمعية بتأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية لكن يقبضون أموال مقابل هذا الأرز، فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز، فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف طن الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه زكاة؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا يخفاك أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع، فالآن نحن نسأل لو فرضنا كما ضربت أنفاً مثلاً أن أرض فلان أثمرت طنين وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة - وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر - أن يقدم للدولة طن ونصف، فلو أن الأرض - فهمت منك - لم تثمر إلا طنا واحدا فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف وهذا هو عين الظلم. هذا واقع؟ السائل: نعم، هذا واقع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الله أكبر. حينئذ نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة تعني أنه بقى له طن وربع صح، يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة صح، وتركوا عنده حبأً نصف طن، ما هو المجموع؟ طن وربع. فإذا هو مكلف يخرج عن هذا الطن وربع. السائل: لا، أن يخرج عن القيمة نقداً ويخرج عن النصف طن أرزا؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نعم