رجل أودع ماله في البنك أمانة فاتجر به البنك فهل يجوز لهم ذلك

 

السؤال :
السائل : رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب :

رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : تعني : البنك ، يجوز له ذلك ؟ السائل : نعم ، أليس كذلك ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟ السائل : إيه ، نعم . الشيخ الألباني رحمه الله : فجاء البنك واستعمله ؟ السائل : نعم . الشيخ الألباني رحمه الله : بدون إذن من صاحبه ؟ السائل : نعم . الشيخ الألباني رحمه الله : طبعا هذا لا يجوز ، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، و أن لا يشاركه في الخسارة إنْ خسر لأنه إنْ خسر ، فلأنه [ أي البنك ] تصرف من دون إذنه ، فقد يقول قائل: فلم إذن ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأنه أمامنا حديث الثلاثة الذين في الغار ، وكلكم يعرف ذلك وباعتبار الوقت محدود جدا فبخليه على حسابكم مش على حسابي ، [ أي : سأجعل إجابة السؤال على حسابكم وليس على حسابي ] ، لكن سأذكِّركم بطرف الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه ـ وهو فرق من أرز ـ قال الرسول عليه السلام : ( فلما قضى عمله , عرض عليه فرقه فرغب عنه ) ، ( فرق ) يعني : أصبع أو كيل مش معروف ، قال : ( ثم جاءه ـ يعني بعد سنين ـ قال يا عبد الله اتق الله و أعطني حقي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها , قال يا عبد الله اتق الله و لا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز !! قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق ) فلازم البنك الإسلامي - باعتباره بنك إسلامي – يتخلق بهذا الخلق