حج ثم ذهب إلى المدينة وبعدها رجع إلى مكة دون أن يحرم فهل عليه شيء

السؤال :

 

ذهبت إلى مكة المكرمة بنية الحج والعمرة، وأحرمت من السيل، ثم أديت جميع الشعائر المفروضة، وبعد أن طفت طواف الوداع ذهبت إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عدت إلى مكة المكرمة دون أن أحرم، فهل علي إثم في هذا، وهل تلزمني كفارة؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.

جواب السؤال

إذا كنت رجعت من المدينة بغير نية العمرة فلا شيء عليك، أما إذا كنت ناوياً العمرة فالواجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة فإذا لم تحرم من ميقات المدينة وأنت ناوي العمرة فعليك دم، إذا أحرمت من مكة أو من جدة أو نحو ذلك لأنك تركت الميقات، أما إذا رجعت من دون إحرام ولا قصدت عمرة فلا شيء عليك، أو قصدت عمرةً ولا أحرمت فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات إذا عزمت على العمرة وإلا فلا عمرة عليك، ولكن سفرك إلى المدينة من أجل السلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقصد المسجد ثم يكون السلام تبعاً لذلك، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)، ما قال لا تشد بالسلام إلا إذا كذا، قال: إلا إذا ثلاثة مساجد، فسمى مساجد فالمشروع أن يكون شد الرحال لقصد المساجد، فإذا جئت المسجد النبوي سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه وشرع لك أن تزور البقيع وتسلم على أهل البقيع، كما يشرع لك أيضاً أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، هذه كلها مشروعة لمن زار المدينة، لكن يكون القصد الأول في الرحلة الصلاة في المسجد النبوي، وإذا أردت مع ذلك السلام على القبر فلا بأس، يكون تبعاً لزيارة المسجد، أما أن تكون الرحلة قصدها كله، قصدها للسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وزيارة القبر هذا غير مشروع، ولكن تكون الرحلة لقصد المسجد ولا بأس أن يكون معها وتضم إليها زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والسلام عليه تبعاً للرحلة، ولكن الشيء الذي لا يصلح أن تكون الزيارة للقبر فقط والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فينبغي التنبه لهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى). فمعناه لا تشد الرحال لقصد زيارة القبور، لا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا غيره، وإنما تشد لقصد هذه المساجد الثلاث، وزيارة القبور تكون تبعاً، إذا أتى المدينة زار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسلم عليه وسلم على صاحبيه، شرع له أن يزور البقيع، يزور أحد، الشهداء في أحد يسلم عليهم تبعاً لهذه الزيارة للمسجد