ما حكم المسح على الجوارب المخرمة أو اللفافة؟
المفتي الشيخ العثيمين
هناك من يقول يجواز المسح على كل خف سواء كان مخرقاً أو مفتقاًً وسواء أن أمكن متابعة الشيء فيه أم لابد لو كان على قدميه لفافة لجاز المسح على ذلك كله وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرة ليس في شيء منها افتراض سلامة الخف من الشق وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز نرجو بيان مدى صحة هذا القول؟ ما حكم المسح على كل ما لبس على الرجل؟ من القواعد الفقهية؟ ما حكم المسح على الجورب الرقيق الخفيف؟ ما حكم المسح على الجوارب المخرمة أو اللفافة؟