نفساء وأتى عليها شهر رمضان ولم تصوم وبعد أن تقضي هذا الشهر وبعد خمسة أشهر فقط حملت

الحائض والحامل والمرضع وصيام وقضاء رمضان لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين من برنامج نور على الدرب ( فتاوى الأخت المسلمة )

 

السؤال كامل
كانت زوجتي نفساء وأتى عليها شهر رمضان ولم تصوم وبعد أن تقضي هذا الشهر وبعد خمسة أشهر فقط حملت بالمولود الثاني وفي خلال الأشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء نظراً لأنها كانت مرضعة ولأنها تتعب جداً تعباً شديداً في بداية الحمل يتسبب في ضعفها ويضطرها أن ترقد في المستشفى ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث فحاولت أن تصوم ولكنها لم تستطع الصيام فأفطرت وأطعمت عن باقي الأيام عن كل يوم مسكين كما أنها أطعمت عن الشهر الأول فهل يكفي الإطعام عن الصيام أسوة بالشيخ الكبير العاجز أم يلزمها القضاء وإذا كان يلزمها القضاء فهل عن كلتا الحالتين أم عن إحداهما وإذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها وأشتد عليها الصيام فقال تفطر أو وشق عليها الصيام فقال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اعتبرنا هذا صحيحاً بالنسبة للحامل فهل تدخل فيه النفساء علماً بأن الإطعام كان أو حصل في كلتا الحالتين في المرة الأولى بالنقد وزع المبلغ على المساكين وفي المرة الثانية كان أيضا بإفطار أحد المساكين طعاماً جاهزاً يأكل ويشرب يومياً حتى نهاية رمضان فهل هذا الأمر صحيح ويجزئ بهذا الشكل أم لا؟ هل الحامل والمرضع تقضيان الصيام؟ هل لابد من تنوع المساكين في الإطعام برمضان؟ هل يجزئ إخراج النقود عن الإطعام؟