بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟

سؤال الفتوى
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟
المفتي / فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
جواب الفتوى :

 

الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبًا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال :
 
أحدها : أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا أو أقل عند جمهور أهل العلم
 
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضًا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره.
 
فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي، بشرط: أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يومًا، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.
 
الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر
 
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة
 
وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى: المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعًا.