جماع الرجل لزوجته بدون اغتسال المفتي / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سؤال الفتوى
جماع الرجل لزوجته بدون اغتسال
المفتي / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جواب الفتوى :
يجوز له ذلك، والاغتسال أحسن، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه، فروى أصحاب السنن وأحمد من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه فقيل: ((يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ فقال: هذا أزكي وأطيب))، وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضاً، فأما ما يدل على سنيته فما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)) وفي رواية ابن خزيمة ((فليتوضأ وضوءه للصلاة))، وأما ما يدل على جواز الترك فما رواه الطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ) . |