جواز غسل المحرم رأسه وبدنه - كتاب الحج -باب الغسل للمحرم من شرح عمدة الأحكام

عن عبد الله بن حنين : (( أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء . فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل رأسه . قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ( . فوجدته يغتسل بين القرنين , وهو يستر بثوب . فسلمت عليه . فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين , أرسلني إليك ابن عباس , يسألك : كيف كان رسول الله ( يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب , فطأطأه , حتى بدا لي رأسه . ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : اصبب , فصب على رأسه . ثم حرك رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر . ثم قال : هكذا رأيته ( يغتسل . وفي رواية ' فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا ' . القرنان : العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر . أه الأبواء : موضع بين مكة والمدينة . طأطأه : أزاله عن رأسه . أماريك : أجادلك