لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن - كتابُ النِّكاحِ - شرح عمدة الأحكام فى خير كلام الأنام شرح فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ)) .
الأَيِّم: هي من لازوج لها، وليستْ بِكْراً.
تُسْتَأْمَرَ: يُطلبُ الإِذن منها صريحاً في العقد عليها.
- كتابُ النِّكاحِ - من شرح عمدة الأحكام فى خير كلام الأنام شرح فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى
هو كتاب من كتب الحديث، ألفه الحافظ عبد الغني المقدسي ، يحتوي على نخبة منتقاة من أصحّ آثار النبي صلى الله عليه وسلم يورد المؤلف في كتابه مجموعة من أحاديث الأحكام الوارده في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورتبها على الأبواب الفقهية وقد اشتمل الكتاب على ستة عشر كتابا من الأحكام، واحتوى على 407 حديث