هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ويخلعهما عند النوم؟

إذا مسح المصلي على الخف فقط وهو قد لبسه ولبس تحته جورباً فلما أراد الصلاة خلع الخف وترك الجورب فقط فما الحكم؟ ما حكم الطهارة لو خلع الجوربين جميعاً؟