ذكرتم الاشتراط إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، نود أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته ؟

الجواب: نذكر أولا صفة الاشتراط قبل حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

صفة الاشتراط: أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول: إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. يعني فإنني أحل، إذا حبسني حابس، أي منعني مانع من إكمال النسك، وهذا يشمل أي مانع كان، لأن كلمة حابس، نكرة في سياق الشرط، فتعم أي حابس كان، وفائدة هذا الاشتراط، أنه لو حصل له حابس يمنعه من إكمال النسك، فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه، وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، فمنهم من قال: إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط، سواء كان في حال خوف أو في حال أمن، لما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، ومنهم من قال: إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا، فإنه لا يشترط، ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا.

والصواب: القول الوسط، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا، فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط، ولهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وأرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه.

وعلى هذا القول: إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرأ، يمنعه من إتمام النسك، فليشترط أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفا، فالأفضل أن لا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط