إذا عجز عن إكمال النسك فماذا يصنع؟ فتاوى الحج والعمرة برنامج نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين

السؤال :

 
إذا عجز عن إكمال النسك فماذا يصنع؟
جواب السؤال

الجواب: إذا عجز الحاج عن إتمام النسك، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون عجزه بصد عدو، صده عن البيت، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عام الحديبية، ففي هذه الحال، يحلق بعد أن ينحر هديه ويحل من إحرامه، لقول الله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا، ولما تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم، أو لسبب آخر، غلب عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين، أن يخرج إليهم فيحلق رأسه، ففعل، وحينئذ تتابع الناس على حلق رؤسهم والإحلال من إحرامهم، وفي هذه الحال، لا يلزمه أن يقضي ما أحصر عنه، إلا إذا كان لم يؤد الفريضة، فإنه يلزمه أداء الفريضة بالأمر الأول، لا قضاء عما أحصر فيه هذا إذا كان الحصر بعدو، أما إذا كان الحصر بغير عدو، كما لو أحصر بذهاب نفقة، أو بمرض امتد به، فإنه في هذه الحال يحل من إحرامه، بعد أن ينحر هديا ويحلق. إما قياسا على حصر العدو، وإما إدخالا له في العموم، وهو قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإن هذا الإحصار شامل، وكون الإحصار بالعدو هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله علي وسلم، لا يمنع أن تتناول الآية غيره.؟

على كل حال: إذا حصر بغير عدو، من مرض، أو بذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك، فالقول الراجح: أنه يحل بهذا الإحصار، بعد أن ينحر هديا ويحلق رأسه، ولا يلزمه القضاء، أي قضاء ما أحصر فيه، إلا إذا كان واجبا بأصل الشرع، مثل أن يكون لم يؤد الفريضة من قبل، فيلزمه فعل الفريضة بالخطاب الأول، أي بالأمر الأول، لا من حيث إنه قضاء. هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، أنه "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فإن كان قد اشترط في بداية إحرامه أنه "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فإنه يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير، وقد أرادت الحج وهي شاكية: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني